وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحلّ واضح ، بداهة أنه لا حكم معه شرعا ، غايته المعذورية في المخالفة عقلا ، وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه ، وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض ، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار
______________________________________________________
أو لخلل في السند وغير ذلك ، بلا فرق بين القول بأنّ معنى اعتبار الأمارة جعل المنجزيّة والمعذريّة لها أو جعل مؤدّاها حكما طريقيّا ظاهريّا ، فإنّ الغرض من جعل الحكم الطريقيّ تنجيز الواقع عند إصابته والعذر في المخالفة عند الخطأ ، من غير أن يوجب انقلابا في الحكم الواقعيّ في الواقعة بحيث يصحّ العمل معه ، بلا فرق بين الاجتهاد في متعلّقات التكاليف والأحكام أو في نفس التكاليف والأحكام ، والمراد من متعلّقات التكاليف العبادات ، ومن متعلّقات الأحكام العقود والإيقاعات أو غيرهما مما اعتبر في ناحية موضوع الحكم قيدا كالتذكية في الحيوان.
وقد فصّل صاحب «الفصول» قدسسره بين المتعلّقات ونفس التكاليف والأحكام بأنّ المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادين ، بخلاف نفس التكاليف والأحكام فيكون ـ في موارد تبدّل الرأي ـ الحكم هو الإجزاء بالإضافة إلى الأعمال السابقة بخلاف التبدّل وزوال الرأي السابق في نفس الأحكام حيث يحكم بعدم الإجزاء ، ويأتي التعرّض لعدم تمام هذا الفرق ، وقد ذكر الماتن قدسسره في ذيل كلامه أمرين :
أحدهما : أنّ الخلاف في موارد تبدّل الرأي أو زوال الرأي السابق في الإجزاء إنّما هو على مسلك الطريقيّة في الأمارات ، وأمّا بناء على مسلك الموضوعيّة والسببيّة في اعتبارها فلا مجال لاحتمال عدم الإجزاء ، فإنّه على ذلك المسلك لا يكون في الواقعة حكم غير مؤدّى الاجتهاد السابق ، وبالإضافة إلى الوقائع المستقبلة الحكم الواقعيّ فيها ما يكون على طبق الرأي اللاحق ، نظير تبدّل المكلّف