وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية ، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول ، عبادة كان أو معاملة ، وكون مؤداه ـ ما لم يضمحل ـ حكما حقيقة ، وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية ، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال ، وقد مر في مبحث الإجزاء تحقيق المقال ، فراجع هناك.
______________________________________________________
هذه التداركات التي كانت الأعمال حين وقوعها على طبق الحجّة المعتبرة في ذلك الزمان.
نعم لو بقي موضوع الحكم السابق كالحيوان المذبوح بغير الحديد مع إمكان ذبحه به يعمل في مثله على ما تقدّم في كلام صاحب العروة.
وقد أجاب عن ذلك الماتن قدسسره وغيره بأنّ أدلّة نفي العسر والحرج ناظرة إلى نفي العسر أو الحرج الشخصيّ ، فيلتزم بالنفي في موارد لزومهما ، ومسألة الاختلاف بين الناس في موارد المعاملات ترتفع بالمرافعات.
أقول : لا يخفى أنّ وجه الاستدلال ناظر إلى دعوى العلم والاطمينان بأنّ الشارع لم يلزم الناس بتدارك الأعمال السابقة ، فإنّ لزومه ينافي كون الشريعة سهلة وسمحة ، كما أنّه يوجب فرار الناس عن الالتزام بالشريعة ، نظير ما ادّعى من العلم والاطمينان بعدم لزوم الاحتياط على العاميّ في الوقائع التي يختلف المجتهدان أو أكثر في حكمها فيما إذا احتمل العاميّ أن الحكم الواقعيّ خارج عن اجتهادهما.
الوجه الثالث : دعوى سيرة المتشرعة على عدم لزوم تدارك الأعمال الماضيّة الواقعة في وقتها على طبق الحجّة المعتبرة من العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات ، نعم لم يثبت اعتبار الفتوى السابق في موارد بقاء موضوع الحكم