.................................................................................................
______________________________________________________
الوضعيّ السابق أو موضوع الحكم التكليفيّ ، كما في مثل مسألتي الذبح بغير الحديد وبقاء ذلك الحيوان المذبوح كذلك بعضا أو كلّا ، وبقاء الشيء المتنجّس الذي كان على اجتهاده السابق أو تقليده طاهرا ، ومن المقطوع عدم حدوث هذه السيرة جديدا من فتوى العلماء بالإجزاء ، بل كانت سابقة ومدركا لهذا الفتوى ، كما يظهر ذلك من الروايات التي ذكر الإمام عليهالسلام الحكم فيها تقيّة ، حيث لم يرد في شيء من الروايات تعرّضهم عليهمالسلام للزوم تدارك الأعمال التي روعيت فيها التقيّة حين الإتيان بها.
وعلى الجملة لا امتناع في إمضاء الشارع المعاملات التي صدرت عن المكلّف سابقا على طبق الحجّة عنده ، ثمّ ينكشف فسادها واقعا ووجدانا فضلا عما لم ينكشف إلّا تعبّدا ، كما يشهد لذلك الحكم بصحة النكاح والطلاق من كافرين أسلما بعد ذلك ، وانكشف لهما بطلان عقد النكاح ، أو الطلاق الحاصل قبل إسلامهما ، وكذا في مسألة التوارث قبل إسلامهما ، وكما في مسألة الرجوع عن الإقرار الأوّل بالإقرار الثاني على خلاف الأوّل.
نعم فيما إذا انكشف بطلان العمل السابق وجدانا لم يحرز جريان السيرة على الإجزاء ، بل المحرز جريانها في موارد الانكشاف بطريق معتبر غير وجدانيّ ، كما وقع ذلك في نفوذ القضاء السابق حيث لا ينتقض ذلك القضاء حتّى فيما إذا عدل القاضي عن فتواه السابق ، ولا ينافي الإجزاء كذلك في مثل هذه الموارد مع مسلك التخطئة ، وربّما يشير إلى الإجزاء التعبير بنسخ الحديث فيما إذا قام خبر معتبر عن إمام عليهالسلام على خلاف الخبر السابق ، كما في موثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يتّهمون بالكذب فيجيء