.................................................................................................
______________________________________________________
الإتيان بقصد الاستحباب أو بقصد الكراهة كي ينال الثواب فعليه إحراز خصوص الحكم أو الإتيان بالرجاء واحتمال نيل الثواب ؛ لئلا يكون عمله تشريعا ، وقد تقدّم مدلول أخبار وجوب طلب العلم وأنّه بالإضافة إلى الفرعيات طريقيّ.
بقي في المقام ما ربّما يتوهّم من أنّ العمومات الناهية عن اتّباع غير العلم والمتضمّنة للذمّ على اتّباع غيره رادعة عن التقليد كقوله سبحانه : (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) وقوله سبحانه : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا)(٢) إلى غير ذلك.
ولكنّ العموم أو الإطلاق لا يصلح رادعا خصوصا بالإضافة إلى السيرة المتشرعة والمشار إليها والأخبار المستفاد منها لزوم رجوع العاميّ إلى الفقيه ، وقول الفقيه يكون من اتّباع العلم ، والذم في الآية راجع إلى اتّباع الجاهل مثله بقرينة ما في ذيلها : (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) مع أنّها ناظرة إلى التقليد في الاعتقاديّات ولا يجزي فيها التقليد ، بل يجب فيها تحصيل العلم والعرفان والإيمان ، ولا يمكن فيها الأخذ ببعض الأخبار ، ودعوى إطلاقها يعمّ جواز التعلّم في الاعتقاديات أيضا بالأخذ بما يقول المسئول ، فيكون قوله أيضا فيها علما وعرفانا لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، فإنّ مقتضى تلك الروايات اعتبار قول من يرجع إليه ، وأنّه علم في جهة طريقيّته لا من جهة الوصفيّة ، والمطلوب في اصول الدين
__________________
(١) سورة الإسراء : الآية ٣٦.
(٢) سورة المائدة : الآية ١٠٤.