كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها ، فباطل ، مع أنه مع الفارق ، ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة ، بخلافها فإنها مما لا تعد ولا تحصى ، ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلّا للأوحدي في كلياتها ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّه لو ثبتت السيرة المتشرعة وكونها حتّى في زمان المعصومين عليهمالسلام لكان ذلك دليلا جزميّا على عدم الردع عن السيرة العقلائيّة المعمولة بالإضافة إلى الأحكام الفرعيّة.
وأمّا الروايات فلا بأس بدلالتها ـ ولو بالالتزام في بعضها وبالمطابقة في بعضها الآخر ـ على جواز تعلّم العاميّ والعمل على طبقه في الأحكام الفرعيّة من العالم بها بالطرق المألوفة في الجملة ، ويأتي التعرّض لذلك تفصيلا.
وقد ظهر ممّا تقدّم استقلال العقل بعد اعتبار قول المفتي في حقّ العاميّ بأنّ المكلّف في الوقائع التي يبتلى بها إمّا أن يكون مجتهدا يعمل على طبق اجتهاده ، أو مقلّدا يعمل على طبق فتوى المجتهد أو محتاطا ، وهذا التخيير بعد إحراز جواز الامتثال الإجماليّ حتى فيما إذا كان العمل عبادة ، والاحتياط فيها موجبا لتكرار العمل ؛ ولذا لا يجوز الأخذ بالاحتياط في العبادات إلّا مع إحراز جوازه ولو بالاجتهاد في هذه المسألة أو مع التقليد فيها ، واعتبار قول المفتي في حقّ العاميّ كاعتبار خبر العدل والثقة في الأحكام طريقيّ يوجب تنجّز الواقع مع الإصابة والعذر عند موافقته وخطئه ، فيختصّ اعتبار الفتوى بموارد الجهل بالحكم الواقعيّ ، ولا يكون مورد التقليد في ضروريات الدين والمذهب ، ولا في القطعيّات التي يعرفها العاميّ ولو بالتسالم عليه كأكثر المباحات.
نعم فيما يتردّد الحكم بين الإباحة والاستحباب أو بينهما وبين الكراهة فإن أراد