إذا احتمل تعيّنه ، للقطع بحجيته والشك في حجية غيره ، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده ، إلّا على نحو دائر.
نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي ، وجواز الرجوع إليه أيضا ، أو جوّز له الأفضل بعد رجوعه إليه ، هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة.
______________________________________________________
ولو مع علم المراجع بأنّهما يختلفان في حكم مسألته ، فإنّ ارتكاز الاعتقاد بأنّ كلّا منهما يخبر عن الحكم الشرعيّ الواحد في تلك الواقعة ، وبحسب نظر كلّ منهما ذلك الحكم غير ما يذكره الآخر.
نعم الالتزام بجواز الرجوع إلى كلّ منهما في بعض المسائل يعمّ صورة احتمال خلافهما فيها ، بل على ذلك السيرة العقلائيّة في الرجوع في ساير الامور إلى أهل خبرتها ، فيراجع الناس الأطباء في بلد مع كون كلّ منهم طبيبا حاذقا وإن احتمل المراجع اختلافهم في الطبابة في مرضه.
نعم مع إحراز اختلافهم يتّبعون قول الأعلم ومن يكون أكثر خبرة بالإضافة إلى الآخرين ، أفلا تجد أنّه إذا اختلف اثنان في فهم الحكم من رسالة مجتهد وفسّرها في الرسالة من هو أقوى خبرة في فهم الحكم منها أنّ المراجع يأخذ بقول من هو أقوى خبرة منهما؟
نعم ربّما يكون ما فسّرها به غير الأعلم منهما مطابقا للاحتياط والمراجع يعمل به احتياطا لا إلزاما بحيث لو لم يترك الاحتياط وأخذ بتفسير الأكثر خبرة في فهمها لا يكون موردا للتوبيخ ، بل يقبل عذره عند العقلاء وهذا دليل الاعتبار ، وكذا الحال في المجتهدين إذا اختلفوا أو كان واحد منهم أكثر خبرة ، بل نلتزم بجريان ذلك أي الرجوع إلى من كان أكثر خبرة في اختلاف أهل الخبرة في تعيين الأعلم أو محتمل