وربما نقل تفاصيل :
منها : التفصيل بين البدوي فيشترط ، والاستمراري فلا يشترط ، والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب ، للشك في جواز تقليد الميت ، والأصل عدم جوازه ، ولا مخرج عن هذا الأصل ، إلّا ما استدل به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفة.
منها : استصحاب جواز تقليده في حال حياته ، ولا يذهب عليك أنه لا مجال له ، لعدم بقاء موضوعه عرفا ، لعدم بقاء الرأي معه ، فإنه متقوم بالحياة بنظر
______________________________________________________
الأحكام ، وهذا بخلاف اعتبار الرأي والنظر ، فإنّ الرأي والنظر بحسب النظر العرفيّ يتقوّمان بحياة الشخص ، ولا بقاء له بعد الموت ليستصحب اعتباره.
نعم الموضوع له وإن كان باقيا حقيقة لقيامه بالنفس الناطقة التي لتجرّدها لا زوال له ، إلّا أنّ المعيار في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع بنظر العرف ، ولا بقاء للموضوع للرأي والنظر بعد الموت ، فلا يجدي بقاء النفس عقلا في جريان الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف على بقاء النفس وحسبان أهله أنّها غير باقية وإنّما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها. وتعرّض قدسسره بعد ذلك لما يقال : هذا فيما كان حدوث الرأي والنظر موضوعا لحدوث الاعتبار وبقاء الرأي والنظر موضوعا لبقاء الاعتبار ، وأمّا إذا كان الحدوث بمجرده موضوعا لحدوث الاعتبار وبقائه فلا إشكال في جواز التقليد بعد موت المجتهد. وأجاب عن ذلك بأنّ الأمر ليس كذلك ، بل بقاء الرأي موضوع لبقاء الاعتبار ؛ ولذا لو تبدّل رأي المجتهد أو زال بالهرم والجنون فلا يبقى للرأي الحادث اعتبار ، هذا كلّه بالإضافة إلى جواز التقليد عن المجتهد بعد موته ابتداء.
أقول : عدم جواز تقليد المجتهد بعد زوال عقله بجنون ونحوه أو تبدّل رأيه لا يدلّ على أنّ الموضوع لحدوث الاعتبار حدوث الرأي ، ولبقاء الاعتبار بقاء الرأي ،