العرف ، وإن لم يكن كذلك واقعا ، حيث إن الموت عند أهله موجب لانعدام الميت ورأيه ، ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته ، كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه ، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته ، وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا ، وبقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قطعا ، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدّل الرأي أو ارتفع ، لمرض أو هرم إجماعا.
______________________________________________________
فإنّ نظير ذلك ثابت في اعتبار الخبر أيضا ، فإنّ المخبر إذا ذكر كذب خبره السابق وأنّه وقع اشتباها فلا يعبأ بخبره السابق في الأحكام الشرعيّة الكلّية ، بل في الموضوعات أيضا في غير مقام الشهادة والإقرار حيث إنّ مع تمام الشهادة وحصول القضاء لا ينقض الحكم السابق ، والرجوع من الإقرار السابق لا يسمع يعنى لا يبطل إقراره السابق إلّا فيما اعتبر تعدّد الإقرار كالإقرار بالزنا ونحوه أو مطلق الحدود بناء على سقوطها بعد الإقرار على ما قيل ، مع أنّ الخبر والإقرار بحدوثهما موضوع للاعتبار حدوثا وبقاء ، وكما يمكن أن يكون الخبر فيما إذا وقع موضوعا للاعتبار بشرط عدم رجوع المخبر عن إخباره وعدم اعترافه بوقوعه اشتباها ، كذلك يمكن أن يكون الرأي موضوعا لحدوث الاعتبار وبقائه ما لم يقع رجوع عن الرأي الحادث أو ما لم يحدث جنون ونحوه ، حيث إنّ المفتي بعد جنونه رأيه السابق غير معتبر ، لا لعدم بقاء الرأي بعده ، بل لأنّ المجنون لا يليق به منصب الزعامة الدينيّة ؛ ولذا يعتبر في مرجع التقليد بعض الامور مما لا يكون الشخص مع فقدها مناسبا لذلك المنصب ولو مع بقاء رأيه.
والصحيح في الجواب عن استصحاب اعتبار الرأي والنظر هو ما تقدّم عند التكلّم في الاستصحاب في الأحكام من الشريعة السابقة ، وأنّ المتيقّن هو اعتبار رأي