فإن رأيه وإن كان مناطا لعروضها وحدوثها ، إلّا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض ، ولكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا ، فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت فواضح ، فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ ، وهو واضح. وإن كان بالنقل فكذلك ، على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلّا ذلك ،
______________________________________________________
حجّة البقاء أيضا عند الشك كان تكلّفا ، فلا يقال إنّ مقتضاه أنّ ما دلّ على اعتبار الرأي والنظر عند حدوثه يلازم بقاء الحادث على اعتباره ، فلا يكون في البين دليل حجّية رأيه السابق في اللاحق أي بعد موته.
نعم بناء على ما هو المعروف عند العلماء من أن مقتضى اعتبار شيء طريقا إنشاء أحكام تكليفية أو وضعيّة على طبق الطريق المعتبر ، وتكون تلك الأحكام أحكاما طريقية ظاهرية فللاستصحاب في بقاء تلك الأحكام بعد موت المجتهد في حقّ مقلديه وجه ، بدعوى أنّ حدوثها وإن كان مقتضى اعتبار الرأي والنظر إلّا أنّها كانت قائمة بموضوعاتها ومتعلّقاتها ، إلّا أنّه لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّه وإن بنى على ثبوت تلك الأحكام في حقّ العاميّ إلّا أنّها كانت بعنوان رأي المجتهد ونظره ، وهذا العنوان المقوّم لها غير باق بعد موت المجتهد ، واحتمال أنّ الأمر في تلك الأحكام كان بهذا العنوان كاف في عدم جريان الاستصحاب فيها ، لعدم إحراز بقاء العنوان المقوّم لها.
بل يمكن أن يقال إنّه إذا لم يجز البقاء على تقليد المجتهد بعد زوال رأيه لهرم ومرض لم يجز البقاء بعد موته بالأولويّة ؛ لأنّ المرض والهرم لا يوجب زوال الشخص بل يزول رأيه ونظره ، بخلاف الموت فإنّه زوال للشخص أيضا.
أقول : لا يخفى ما في كلامه في قوله قدسسره عدم جريان الاستصحاب على تقدير