فإنه يقال : لا شبهة في أنه لا بد في جوازه من بقاء الرأي والاعتقاد ، ولذا لو زال بجنون أو تبدل ونحوهما لما جاز قطعا ، كما أشير إليه آنفا. هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي.
وأمّا الاستمراري فربّما يقال بأنه قضية استصحاب الأحكام التي قلّده فيها [١].
______________________________________________________
[١] بعد ما منع قدسسره من جريان الاستصحاب ـ في بقاء حجيّة الرأي والنظر بما ذكره من أنّ الموضوع لحدوث الحجيّة حدوث الرأي ولبقائها بقاء الرأي ، وحيث إنّ المجتهد لا يبقى له رأي ونظر بعد موته فلا يكون لاستصحاب الحجيّة والنظر موضوع ليجري فيه الاستصحاب ـ تعرّض لاستصحاب آخر ذكروه لمشروعيّة بقاء العاميّ على تقليد مجتهده بعد موته ، وهو جريانه في بقاء الأحكام الشرعيّة الثابتة في حقّ العامّي عند تقليده ذلك المجتهد حال حياته ، حيث إنّ رأي مجتهده ونظره وإن كان واسطة في حدوثها إلّا أنّ تلك الأحكام التي حدوثها مقتضى حجّية رأي مجتهده عارضة لموضوعاتها من الأفعال وغيرها كسائر الموضوعات.
وأجاب عن هذا الاستصحاب بأنّه لا مجال له بناء على ما تقدّم منه من أنّ اعتبار شيء طريقا مقتضاه ثبوت الحجّيّة أي المنجّزيّة والمعذّريّة له ، لا إنشاء أحكام يكون مفادها مطابقا لمفاد ذلك الشيء حتّى بمفاد الحكم الشرعيّ الطريقيّ الظاهريّ ، وإذا كان مفاد دليل اعتباره ثبوت الحجيّة أي المنجّزيّة والمعذّريّة تكون الحجّيّة ثابتة لنفس الرأي والنظر ، ولا بقاء لهما بعد موت المجتهد ليجري فيه الاستصحاب في ناحية حجّيته ، وما تقدّم منه قدسسره سابقا في بعض تنبيهات الاستصحاب في توجيه قيام الأمارة المعتبرة مقام العلم في إحراز الحالة السابقة من أنّ مفاد خطابات الاستصحاب جعل الملازمة بين ثبوت الحكم وبقائه بحيث تكون الحجّة على الحدوث