لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفا ، فتأمل جيدا.
هذا كلّه مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي ، بسبب الهرم أو المرض إجماعا ، لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا ، فتأمل.
ومنها : إطلاق الآيات الدالة على التقليد.
______________________________________________________
وليس المدرك في شيء من ذلك الاستصحاب ، كلّ ذلك الالتزام لا للاستصحاب ليقال بأنّ المقام من الشبهة الحكميّة ولا اعتبار للاستصحاب فيها ، بل لإطلاق الروايات الواردة في جواز أخذ معالم الدين من الأحياء المتحمّلين لها على ما في الروايات المتعدّدة ، فإنّه لم يقيّد في شيء منها بأنّ المأخوذ من المعالم إذا كان بصورة الفتوى يعمل به ما دام المأخوذ منه حيّا ، والالتزام بعدم جواز التقليد من الميّت ابتداء ـ يعني التعلّم من الميّت للعمل بالرجوع إلى من يخبر بفتواه وما سمع منه ـ لاحتمال أنّ المقدار الممضى من السيرة العقلائيّة في الرجوع إلى أهل الخبرة في تعلّم الأحكام الشرعيّة للعمل هو الرجوع إلى الحيّ والتعلّم منه.
وبتعبير آخر الفقيه الذي تعلّم العاميّ منه وظيفته الشرعيّة في الوقائع التي يبتلي بها حال حياته يحسب كأحد الأحياء ، فإن كان أعلمهم يجب الأخذ بقوله ولو بعد موته كما هو مقتضى السيرة العقليّة ، وإن كان فيه احتمال الأعلميّة جاز البقاء على تقليده إن اختصّ به احتمالها لو لم نقل بتعيّن البقاء في الفرض أيضا ، بدعوى اختصاص احتمال الأعلميّة بواحد في الأحياء كان معيّنا ، لدوران الحجّة في ذلك الفرض بين التعيين والتخيير ، ولا يجري هذا الدوران فيما إذا كان الاحتمال في الميّت ؛ لأنّ جماعة من العلماء لم يجوّزوا التقليد من الميّت حتى بقاء وحتّى في فرض كونه أعلم من الحيّ فلا يتمّ دوران الأمر في تقليده بين التعيين والتخيير ، وما ذكرنا من جريان السيرة العقلائيّة من اتّباع قول من يختصّ باحتمال الأعلميّة ،