وفيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه ، لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه.
ومنها : دعوى السيرة على البقاء ، فإن المعلوم من أصحاب الأئمة عليهمالسلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي.
وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام ، وأصحابهم عليهمالسلام إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم عليهمالسلام بلا واسطة أحد ، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا ، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى ، ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه ، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.
ومنها : غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر.
______________________________________________________
مجتهد معيّن وإن لم يعمل به ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد ـ غير تامّ ؛ لأنّ الالتزام غير داخل لا في مدلول أخبار وجوب طلب العلم وأخذ معالم الدين ، ولا في حكم العقل من لزوم رعاية التكاليف الواقعيّة وموافقتها وامتثالها وجدانا أو بالإحراز التعبديّ ، فإذا أخذ رسالة مجتهد والتزم للعمل بما فيها ولكن توفّي المجتهد قبل التعلم منها فضلا عن العمل يكون تقليده تقليدا من الميّت ابتداء ، لخروجها عن أخبار الأخذ والتعلّم التي أشرنا إليها وذكرنا إحراز الإمضاء في مقدار مدلولها من السيرة ولم يحرز الإمضاء في غير ذلك المقدار.
وكذا ظهر الحال فيما ذكره من أنّ الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء.
وقد تقدّم الوجه في عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، وقد يقال (١) في وجه عدم
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ٤٦٢.