.................................................................................................
______________________________________________________
الثقة في الأحكام الشرعيّة.
لا يقال : إذا أفتى الحيّ الفعليّ بجواز البقاء على تقليد الميّت في خصوص المسائل التي عمل بها العاميّ حال حياة مجتهده ، ومنع عن البقاء على تقليده فيما لم يعمل به حال حياته ؛ لقيام الدليل عند الحيّ على الاختصاص ، فكيف يجوز للعاميّ الذي عمل بفتوى الميّت في مسألة جواز البقاء حال حياته البقاء على فتاوى الميّت الأوّل مع عدم عمله بتلك الفتاوى زمان حياة الميّت الأوّل؟ حيث إنّ الحيّ الفعليّ يمنع عن مثل هذا البقاء.
فإنّه يقال : العاميّ لم يستند في البقاء على تلك الفتاوى إلى فتوى الحيّ في مسألة جواز البقاء ليتناقض هذا النحو من البقاء مع فتواه ، بل يستند في جواز البقاء عليها إلى فتوى الميّت الثاني في مسألة جواز البقاء ، والمفروض أنّه عمل بهذه الفتوى في زمان حياته ويستند في البقاء في هذا الجواز إلى فتوى الحيّ الفعلي.
وبتعبير آخر إنّما منع الحيّ في الاستناد في تلك الفتوى بأن يعمل العاميّ بها مستندا إلى الحيّ الفعليّ وأنّه جوّز هذا الاستناد فيها ولم يمنع عنه ، ولكن لم يمنع عن العمل بها مستندا إلى فتوى الميّت الثاني.
ولا يخفى أنّ المراد بجواز البقاء في كلّ من فتوى الحيّ والميّت الثاني عدم تعيّن البقاء ، وعليه يكون فتاوى الميت الأوّل وفتاوى الحيّ الفعليّ من قبيل الحجّة التخييريّة بالمعنى المتقدّم ، بمعنى أنّ للعاميّ اختيار إحداهما في مقام العمل.
وأمّا إذا أفتى الميّت بجواز البقاء على تقليد الميّت ، وأفتى الحيّ بوجوب البقاء فهل يمكن أن يعمّ فتوى الحيّ لمسألة جواز البقاء على تقليد الميّت التي أفتى فيها