(مسألة ١٩) لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم [١].
______________________________________________________
يجوز له الاستناد فيها إلى كلّ منهما ، فإنّه كما أنّ للمجتهد الاستناد في فتواه إلى كلّ من الخبرين المعتبرين أي للجميع ، كذلك الأمر في العاميّ إذا تعلّم منهما الحكم في تلك المسائل.
نعم إذا لم يحرز توافق الفاضل والمفضول واحتمل مخالفتهما في تلك المسائل فيجوز الأخذ والعمل بالفتوى من كلّ منهما كما هو مقتضى السيرة العقلائيّة في الرجوع إلى أهل الخبرة على ما بيّنا سابقا ، وكذا إطلاق أدلّة الإمضاء بأمر الإمام عليهالسلام فيها بالرجوع إلى بعض أصحابه في أخذ معالم الدين ، وكذا في الرجوع إلى بعض أصحاب أبيه إلّا أنّه ما لم يحرز الاتفاق لا يجوز الاستناد في عمله إليهما ، بل له أن يختار أحدهما في التعلّم والاستناد في عمله إلى قوله ، وهذا ظاهر.
[١] عدم جواز التقليد من غير المجتهد فلأنّ غير المجتهد ليس من أهل الخبرة في الوقائع بالإضافة إلى الوظائف الشرعيّة المقرّرة فيها بالإضافة إلى المكلّفين ، وما ورد في تعلّم الأحكام والأخذ بمعالم الدين ممن يعلمها هو الرجوع إلى من يعرفها بالطريق المألوف المتعارف في ذلك الزمان من عرفانها بنحو الاجتهاد والاستظهار من الخطابات المأثورة وأقوال المعصومين عليهمالسلام ولو كان ذلك الاجتهاد قد تطوّر بمرور الزمان لكثرة الوسائط والمناقشات في المقدّمات اللازمة للاجتهاد الموجبة للحاجة إلى تنقيح تلك المقدّمات ، وهذا غير الاعتماد على قول بعض أهل العلم في نقل الفتوى ممن يرجع الناس إليه ويأخذون الفتوى بواسطته ، فإنّ الاعتماد المذكور من باب حجّية خبر الثقة والعدل بالفتوى حيث يجب على مثل هذا العالم التقليد عن المجتهد كالعامي.