(مسألة ٢٩) كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات والمكروهات والمباحات [١] بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.
(مسألة ٣٠) إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به ، لاحتمال كونه مطلوبا [٢] وبرجاء الثواب. وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
______________________________________________________
فيما إذا ترتب الأثر الشرعيّ عليه مشكل جدّا وإن لا يبعد نفي بعض العناوين المنطبقة على العادل عنه ، كالمأمون بدينه أو أنّه يواظب على وظائفه الشرعيّة فتدبّر.
[١] لا ينبغي التأمّل في أنّ على العاميّ تعلّم الواجبات الشرعيّة بأجزائها وشرائطها وموانعها بالتقليد أو الاحتياط فيها على ما تقدّم ، وكذلك الأمر في المحرّمات حيث إنّ القيود المعتبرة في المحرّم إمّا أن تحرز بالتقليد أو عليه الاحتياط ، وأمّا لزوم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات ففيما إذا احتمل الإلزام فيها ، حيث إنّ عليه رعاية احتمال الإلزام أو التقليد في إحراز عدم الإلزام في الفعل سواء كان إحرازه نفي الإلزام بفتوى الفقيه بالاستحباب أو الإباحة أو الكراهة. وأمّا إذا علم العاميّ بعدم الإلزام وتردّد في استحبابه الشرعيّ فإنّه وإن يجوز الإتيان به برجاء كونه مستحبّا إلّا أنّ قصد الاستحباب الجزميّ فيه يتوقّف على إحراز الاستحباب بالتقليد ، وكذلك ترك الفعل فيما إذا احتمل كراهته مع إحرازه عدم الحرمة فيه ، ويجري لزوم التقليد في الأجزاء والشرائط في العبادات المستحبة ، بل في المعاملة في إحراز صحتها إن ترك الاحتياط فيها أو لم يعرف كيفيّة الاحتياط فيها.
[٢] إذا ترك التقليد في الصورة الاولى ولم يحرز عدم وجوبه فعليه الاحتياط