(مسألة ٣١) إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل [١].
(مسألة ٣٢) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد [٢].
______________________________________________________
بالإتيان به برجاء الوجوب ، فإنّ الاحتياط على العاميّ قبل الفحص لازم في موارد احتمال التكليف ، وكذا الحال في الصورة الثانية إذا لم يحرز عدم حرمته عليه الاحتياط في تركه.
نعم إذا أحرز عدم الوجوب والحرمة في الصورتين يجوز له الاحتياط بما ذكره ، فإنّ إحراز عدم التكليف بالطريق المعتبر لا يمنع عن الاحتياط بل هو حسن ومستحب كما قرّر في محلّه.
[١] قد تقدّم أنّ الفتوى السابقة بعد رجوع المجتهد عنها إلى فتوى اخرى لا تبقى الفتوى الاولى على الاعتبار ، والفتوى إخبار عن حكم الواقعة وتعيين للوظيفة المجعولة فيها من أوّل تأسيس الشريعة على طبق ما استفاده من مدارك الأحكام ؛ ولذا قلنا إنه لو لم يكن دليل على إجزاء الأعمال السابقة التي كانت على طبق الفتوى السابقة كان على المكلّف تداركها على طبق الفتوى الجديدة ؛ لأنّ ما دلّ على اعتبار الفتوى للعاميّ من الروايات والسيرة العقلائية لا يعمّ شيء منهما صورة عدول المجتهد من فتواه السابقة ، ولا فرق في ذلك سواء كان عدوله من فتواه السابقة إلى الفتوى الاخرى أو كان إلى التوقّف والتردّد في حكم الواقعة.
هذا فيما إذا أحرز العامي العدول إلى الفتوى الاخرى أو إلى التوقّف والاحتياط ، وأمّا إذا شكّ في العدول فله أن يبقى على تلك الفتوى ، فإنّه مقتضى الاستصحاب في بقاء تلك الفتوى وعدم العدول عنها.
[٢] فإنّه برجوع المجتهد إلى التوقّف والفتوى فلا يكون له في الواقعة فتوى فعلا ،