.................................................................................................
______________________________________________________
الشريعة السهلة السمحة ، والثاني لا وجه له فإنّ مع سقوط فتوى المجتهدين في واقعة للمعارضة لا يمكن نفي الاحتمال الثالث لما تقرّر في الاصول من أنّه لا يمكن نفي الثالث بالدلالة الالتزاميّة بعد سقوط المدلول المطابقيّ عن الاعتبار ، فلا وجه لما يقال في وجه الاحتياط بين القولين بأنّه لا اعتبار بفتوى الآخرين ؛ لأنّ المفروض أنّهما بالإضافة إلى الآخرين أفضلان أو أنّ فتواهما تتضمّن الفتوى بأنّ الحكم الثالث غير ثابت في الواقعة فتدبّر.
وربّما (١) يقال : إنّه على تقدير التبعيض في التقليد فاللازم رعاية عدم استلزامه الإتيان بعمل بنحو يكون باطلا عند كليهما ، كما إذا أفتى أحدهما بعدم وجوب السورة بعد قراءة الحمد في الركعتين الأوّلتين وبلزوم الإتيان في الأخيرتين بالإتيان بالتسبيحات الأربعة ثلاث مرات ، وأفتى الثاني بلزوم قراءة السورة وكفاية التسبيحات مرّة ، فإنّ العامي إذا قلّد في مسألة قراءة السورة بالأوّل وفي التسبيحات بالثاني فالصلاة التي يأتي بها بلا سورة وبالتسبيحات بالمرّة لا تصحّ عند كليهما فهذا التخيير غير جائز ، وكذا التبعيض في الموارد التي يكون العمل متعدّدا وفي واقعتين ولكن بينهما تلازم في الحكمين وأوجب التبعيض التفكيك بين المسألتين ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب التمام والصوم في سفر وأفتى الآخر فيه بالقصر والإفطار فقلّد العامي الأوّل في وجوب التمام ، والثاني في لزوم الإفطار ، وهكذا فإنّ العلم الإجمالي إمّا ببطلان صلاته أو عدم جواز إفطاره منجّز.
وقد أجبنا عن ذلك وقلنا بجواز التبعيض حتى بالإضافة إلى العمل الواحد في
__________________
(١) التنقيح في شرح العروة ١ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨.