.................................................................................................
______________________________________________________
مسألة (٦٥) الآتية حيث قال الماتن قدسسره فيها : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد حتّى أنّه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة.
وما قيل من أنّ صلاته بتقليد الأول في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب جلسة الاستراحة تكون باطلة عند كلا المجتهدين غير صحيح ، فإنّ من يقول ببطلان الصلاة من المجتهدين بترك التثليث في التسبيحات الأربع يقول بالبطلان مع عدم العذر في تركها ، وكذلك من يقول ببطلانها بترك جلسة الاستراحة يقول ببطلانها في صورة عدم العذر في تركها كما هو مقتضى حديث : «لا تعاد» وليس من يفتي بعدم وجوب جلسة الاستراحة يقيّد عدم وجوبها بصورة الإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاثا ، كما أنّه ليس فتوى من يفتي بكفاية الواحدة يقيّد كفايتها بصورة الإتيان بجلسة الاستراحة بحيث لو لم يأت بالتسبيحات إلّا مرّة يكون عليه الإتيان بجلسة الاستراحة ، وليس على العاميّ إلّا التقليد عمّن يرى عدم وجوب جلسة الاستراحة والتقليد عمّن يرى عدم وجوب التثليث في التسبيحات الأربع ، كما هو مقتضى جواز التبعيض في تقليده لتساوي المجتهدين.
نعم ، فيما إذا كان الجزء أو القيد ركنا بحيث لا يعذر فيه الجاهل بأن يبطل عمله بالإخلال به على قولي المجتهدين ، فمع الإخلال بالركن في ذلك العمل لم يجز التبعيض ، وهذا لا يفرض في الصلاة لعدم الاختلاف في أركانها ، ويتصوّر في مثل الحجّ ، كما إذا أفتى أحد المجتهدين بإجزاء درك الوقوف الاضطراريّ المزدلفة يوم