(مسألة ٤٢) إذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص [١].
______________________________________________________
أصالة الصحة ويبقى على تقليده في تلك المسائل التي تعلّمها إذا لم يثبت الحيّ الآخر أو الحيّ الفعليّ أعلم منه وأفضل.
وعلى الجملة فصحة التقليد السابق تحرز إمّا بأن يعتمد العاميّ على الطرق المعتبرة في تشخيص من رجع إليه في تعلّم الفتوى زمان التقليد والعمل أو بعد ذلك ، وأمّا مع عدم اعتماده عليها كذلك فمجرّد احتمال كونه واجدا لتمام الصفات لا يجدي في صحّته إذا لم يحرز بعد ذلك أيضا كونه واجدا لها. هذا كلّه بناء على الإجزاء وعدم لزوم الاحتياط في موارد الاختلاف.
[١] إذا كان الشكّ في كونه جامعا للشرائط بقاء ؛ لاحتمال زوالها بعد أن كان جامعا لها فلا ينبغي التأمّل في جواز البناء على بقائه على تلك الشرائط ، فإنّ ذلك مقتضى الاستصحاب الجاري في الموضوعات عند الشكّ في بقائها وقد تقدّم ذلك ، وأمّا إذا أحرز زوالها أو بعضها واحتمل بقاء فتواه السابق الذي تعلّم منه حال استجماعه الشرائط فقد تعرّضنا لذلك في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت ، وذكرنا أنّه يمكن اعتبار فتوى من كان مستجمعا للشرائط حتى بعد زوالها فيما إذا صدرت الفتوى أو كان تعلّمه منه قبل زوالها ، كما هو الحال في اعتبار الخبر عن المعصوم عليهالسلام بالأحكام الشرعيّة أو الخبر والشهادة على الموضوعات قبل زوال وصف العدالة والثقة عن الراوي ، فإنّ زوال الوصف عن الراوي والشاهد فيما بعد لا يوجب سقوط خبره أو شهادته عن الاعتبار ، بل يمكن التشبّث في إثبات ذلك في الفتوى أيضا بعد زوال بعض الأوصاف عن المفتي كالحياة ببعض الإطلاق في الأخبار الواردة في الإرجاع إلى بعض الفقهاء من الرواة ، إلّا أنّه قد بيّنا أنّه لا يمكن الالتزام ببقاء