.................................................................................................
______________________________________________________
فتوى المفتي على الاعتبار بعد زوال بعض الأوصاف عنه مما يكون اتّباع فتواه بعد زواله مهانة في الدين والمذهب.
وإذا اعتقد العاميّ كون مجتهد واجدا لتمام الأوصاف المعتبرة في اعتبار فتواه كالأعلميّة في المسائل الخلافيّة بين العلماء وقلّده فيها ثمّ شكّ في صحة اعتقاده السابق واحتمل خطأه نظير الشكّ الساري فيتعيّن في الفرض الفحص وإحراز صحة اعتقاده ، ومراد الماتن قدسسره في حكمه بوجوب الفحص هذا الفرض كما أشرنا إلى ذلك آنفا حيث إنّ قاعدة اليقين لا دليل على اعتبارها.
وقد ذكرنا عند التعرّض للأخبار الواردة في الاستصحاب (١) أنّ دعوى ظهور بعض تلك الأخبار في قاعدة اليقين فيكون دليلا على اعتبارها أيضا ، لا يمكن المساعدة عليها فإنّ قوله عليهالسلام : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه» (٢) وإن قيل بظهوره في القاعدة حيث إنّ دخول (الفاء) على (شكّ) الدالّة على حصول الشكّ بعد اليقين مع حذف متعلّقهما الظاهر فرض اتحاد متعلّقهما من جميع الجهات لا ينطبق إلّا على قاعدة اليقين ؛ لأنّه لا يعتبر في الاستصحاب حصول الشكّ بعد اليقين ، بل المعتبر فيه سبق المتيقن على المشكوك وإن كان الشكّ حاصلا قبل اليقين ولا يمكن في الاستصحاب اتحاد متعلّقي اليقين والشكّ من جميع الجهات ، بل يكون متعلّق اليقين سابقا وبقاؤه مشكوكا ، بخلاف قاعدة اليقين حيث يكون نفس اليقين سابقا والشكّ لاحقا مع اتحاد متعلّقهما من جميع الجهات.
__________________
(١) دروس في مسائل علم الاصول ٥ : ١٦٩ و ١٧٠.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.