(مسألة ٤٣) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ [١].
______________________________________________________
والوجه في عدم المساعدة على الدعوى المذكورة أنّ صدر الخبر مع قطع النظر عن ذيله وإن كان كما ذكر إلّا أنّ الذيل وهو : «فليمض على يقينه» ، قرينة على أنّ المراد منه أيضا الاستصحاب حيث إنّ ظاهره المضي على يقينه الموجود حال المضيّ ، وهذا يكون في الاستصحاب ؛ لأنّ اليقين والشكّ في موارد الاستصحاب يجتمعان في زمان الحكم بالبقاء لاختلاف متعلّقهما من حيث الحدوث والبقاء.
وعلى الجملة دخول (كان) على (يقين) بلحاظ المتيقّن حيث إنّ زمانه بالإضافة إلى زمان الشكّ ماض غالبا في موارد الاستصحاب ولا يوجب تقييدا في سائر خطابات الاستصحاب المطلقة من هذه الجهة كقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ وإنّما انقضه بيقين آخر» (١).
[١] إن كان عدم أهليّته للإفتاء لفقده ملكة الاجتهاد وعدم معرفة الأحكام في المسائل من مداركها الشرعيّة فلا ينبغي التأمّل في حرمة إفتائه ؛ لأنّه يدخل في الافتراء على الله كما إذا بيّن الحكم الشرعيّ بالاستحسان والقياس والتأويل بذهنه القاصر ، ويدخل في قوله سبحانه : (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)(٢) حيث إنّه سبحانه عدّ ما نسب إليه بلا إذن وحجّة في الافتراء على الله سبحانه.
وفي صحيحة أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه» (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٢٤٥ ، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأول.
(٢) سورة يونس : الآية ٥٩.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٠ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي الحديث الأول.