.................................................................................................
______________________________________________________
واجدها وإلّا كان كذبا.
وأمّا القضاء ممن ليس أهلا له فقد يقال بحرمة تصدّي القضاء بين الناس ، ولو كان عالما بموازين القضاء وكان قضاؤه على طبقها ، ولكن كان فاقدا لبعض ما يعتبر في القاضي من الصفات ، ولا يقاس بالإفتاء ممّن يعلم الأحكام من مداركها ولكن كان فاقدا لشرائط التقليد منه ، والفرق في ذلك أنّه يظهر من الروايات حرمة القضاء ممّن يكون فاقدا للوصف المعتبر في القضاء وأنّه لا يجوز القضاء إلّا ممّن ثبت الإذن له فيه ، وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : «اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ» (١) فإنّ مقتضاه أنّه لا يجوز التصدّي للقضاء بين الناس لغير النبيّ أو وصيّ النّبيّ ، فيرفع اليد عن مقتضاها فيما إذا ثبت له الإذن من النبيّ أو الوصيّ ولو كان الإذن عامّا على ما نطقت به مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها مما يأتي.
وعلى الجملة القضاء في المرتبة الاولى إنّما هو للنبيّ والوصيّ وفي المرتبة الثانية من كان مأذونا في القضاء بين الناس من قبل أحدهما ولو كان بإذن عامّ ، ويبقى غير من لم يثبت في حقّه الإذن تحت المنع المستفاد من الحصر الوارد في الصحيحة. وبتعبير آخر الإفتاء هو بيان الحكم الشرعيّ الكليّ المجعول بنحو القضية الحقيقيّة كقول المجتهد : الخمر نجس ، وعصير الزبيب بعد غليانه أيضا حلال ، وبيع المكيل والموزون بلا كيل ولا وزن باطل ... إلى غير ذلك. وأمّا القضاء أي فصل الخصومة هو تعيين حكم جزئيّ في الواقعة وإنشاؤه ثبوته في الواقعة ، كقوله في المترافعين إليه في
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧ ، الباب ٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣.