.................................................................................................
______________________________________________________
قاعدة الفراغ والتجاوز عند الشك قبل الدخول في الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة وجريانهما بعد الدخول في الصلاة ونحوها إذا لم يكن في البين بلة يمكن غسله واستيناف الصلاة بعده ، وعدم الجريان قبل الدخول في المشروط بالطهارة على القاعدة عند الشك في أيّ موضع من الجسد بناء على عدم الترتيب بين غسل اليمين والشمال لعدم مضي محل الغسل لعدم اعتبار الموالاة لا بين غسل الرأس والرقبة وبين الجسد ولا في غسل نفس العضو فمحل الغسل الشرعي عند الشك لم يتجاوز منه ، ولا تجري قاعدة الفراغ ؛ لأن الشك في نفس الجزء الأخير من الغسل والجزء الأخير لا ترتيب في غسله ولكن جريانهما بعد الدخول في الصلاة أيضا كذلك فإن الصلاة مشروطة بوقوعها بعد الغسل ، ولا يعتبر في الغسل وقوع الصلاة بعده وجريان قاعدة الفراغ في نفس الصلاة مع وقوع الشك في أثنائها غير ممكن ؛ لأنه لا تثبت صحة الأجزاء اللاحقة من الصلاة وأنها واجدة للطهارة المعتبرة والالتزام بأنه يكفي في جريان قاعدة التجاوز مجرد الدخول فيما هو مترتب عليه كترتب التعقيب على التشهد والتسليم أو ترتب الصلاة على الوضوء والغسل قد تقدم ما فيه من عدم صحة الالتزام ؛ لأن الظاهر من قوله عليهالسلام : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره» الخروج من موضعه المقرر شرعا ولكن لا يبعد الالتزام بهذا الحكم المخالف لقاعدتي التجاوز والفراغ ، وظاهر الصحيحة كما ترى الحكم بتمام الغسل إذا دخل في الصلاة وحصل الشك بعد الدخول وعدم بقاء البلة في البين فلا يحتاج إلى استيناف الصلاة كما لا نحتاج إلى تدارك غسل ما بقي الشك في غسله مع أن مقتضى القاعدة تدارك غسل الموضع المشكوك ، واستيناف الصلاة نعم ، لو حصل هذا الشك بعد الإتيان بالصلاة أو غيرهما مما هو مشروط بالطهارة يحكم بصحة تلك