.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة ولكن يجب تدارك غسل الموضع لجريان قاعدة الفراغ في ناحية نفس الصلاة ومقتضى الاستصحاب الجاري في ناحية عدم غسل ذلك الموضع تدارك غسله ، وهذا الاستصحاب وإن سقط اعتباره بالإضافة إلى الصلاة التي فرغ عنها ؛ لحكومة قاعدة الفراغ ، ولكنه يجري بالإضافة إلى الصلاة الآتية بل إذا أحدث بالأصغر قبلها يجب الجمع بين إعادة الغسل والوضوء لحدوث العلم الإجمالي باعتبار الغسل أو الوضوء للصلاة الآتية كما أوضحناه في بحث الفقه في مسائل الجنابة.
ومنها ـ ما أشرنا إليه في المباحث السابقة من أن المراد من التجاوز في قاعدة التجاوز مضي المحل الشرعي للمشكوك ، ولا يكفي مضي المحل العادي سواء كانت العادة شخصية أو نوعية وذلك فإنه إذا قرر الشارع للشيء محلا بحيث يمكن الإتيان به فيه لم يصدق التجاوز والخروج من محله والدخول في غيره مثلا إذا شك المكلف في غسل جانبه الأيسر بعد خروجه من الحمام فلا يمكن له البناء على تمام الغسل مع بقاء محله الشرعي ولو لم يكن هذا ظاهر التجاوز عن موضع الشيء والخروج منه فلا أقل من عدم إحراز الإطلاق فيهما الواردين في صحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر وهذا بخلاف الشك في مسح رأسه ورجليه في الوضوء فإنه مع فقد المولاة بيبس أعضاء الوضوء والشك عنده يحكم بصحة الوضوء بلا فرق بين أن يكون الشك في مسح الوضوء في أثناء الصلاة أو بعد انقضائها ولعله إلى ذلك يشير قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك فامض في صلاتك» (١) فإنه مع
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٠.