تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعاميّ تقليد الأعلم في الفرعيّات.
(مسألة ٤٧) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد [١] وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر.
______________________________________________________
[١] قد يتّفق أن يكون أحد المجتهدين أعلم من الآخر في بعض أبواب الفقه كالعبادات لتضلّعه فيها في الأخبار وكونه أجود اطلاعا على خصوصيّاتها ووجه الجمع بين مختلفاتها في موارد الجمع العرفيّ ، بخلاف مجتهد آخر فإنّه لا يكون في العبادات التي غالب المدرك في مسائلها الروايات ذلك التضلّع والإحاطة ، ولكنّه في المعاملات التي يكون مدرك الحكم في مسائلها القواعد العامّة أكثر خبرة ، ويفرض ذلك حتّى في العبادات بالإضافة إلى مجتهدين يكون لأحدهما أكثر ممارسة لمصادر الأحكام في بعض العبادات وتضلّعه في فروعها ، بخلاف الثاني فإنه يكون كذلك في بعض العبادات الاخرى. ولو اتّفق هذا الفرض وأحرز ذلك بوجه معتبر فاللازم على العامي التبعيض في تقليده ، فيقلّد من هو أعلم في الوقائع التي يبتلى بها أو يحتمل ابتلاءه بها إذا علم ولو إجمالا اختلاف الأعلم مع غير الأعلم في مسائل العبادات والمعاملات أو في المسائل الراجعة إلى العبادات ولو كان غير الأعلم في بعضها أعلم في مسائل البعض الآخر ؛ وذلك لما تقدّم من أنّ دليل اعتبار الفتوى كدليل اعتبار سائر الحجج لا يشمل المتعارضين فيسقط التمسّك به في صورة التعارض ، غير أنّ السيرة العقلائيّة وسيرة المتشرّعة الناشئة من السيرة الاولى من غير ردع مقتضاها اتّباع قول من هو أعلم بحكم الواقعة أو يحتمل أعلميّته.