(مسألة ٥٠) يجب على العاميّ في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله [١].
______________________________________________________
وأمّا إذا لم يمكن له الاحتياط ، كما إذا شكّ حين قصد وضع الجبهة على الأرض للسجود في أنّه ركع في تلك الركعة أم لا فإنّه إن رجع إلى الركوع يحتمل زيادة الركوع وإن مضى على الشكّ يحتمل نقص الركوع ، ففي هذا الفرض إن لم يحتمل الابتلاء بهذه المسألة أثناء الصلاة ليجب عليه تعلّم حكمها ، أو تعلّم حكمها ولكن نسي الحكم عند اتّفاق الابتلاء يجوز له قطع الصلاة واستينافها ؛ لعدم الدليل على حرمة قطع الفريضة عليه في مثل هذا الفرض ، فإنّ المتيقّن من حرمة قطعها صورة قطعها بلا عذر فإنّ الدليل على الحرمة هو الإجماع. وهذا بخلاف صورة ترك تعلّم المسألة من قبل مع علمه أو احتماله بالابتلاء بها أثناء الصلاة حيث إنّ في هذه الصورة يتعيّن عليه البناء على أحد الطرفين ؛ لأنّ حرمة قطعها منجّزة عليه من قبل ، وبما أنّه لا يتمكّن من إحراز الموافقة القطعيّة يراعي الموافقة الاحتماليّة مع الفحص عن حكمها بعد الصلاة وإعادتها على تقدير مخالفة ما بنى عليه مع الوظيفة ويحكم بصحتها على تقدير كونه على وفق الوظيفة ، وكفى البناء على أحد الطرفين مع هذا القصد في حصول قصد التقرّب المعتبر في العبادة عندنا ، ولكن الماتن قدسسره قد تأمّل سابقا في حصوله في مورد احتمال كون ما يأتي به إبطالا للصلاة.
[١] وذلك فإنّ مقتضى العلم الإجماليّ بثبوت التكاليف والأحكام الإلزاميّة ـ في غير واحد مما يبتلى به ـ الخروج عن عهدة تلك التكاليف بموافقتها وجدانا أو بطريق معتبر على ما تقدّم في مسألة تخيير العامي بين الأخذ بالتقليد أو الاحتياط في الوقائع المبتلى بها برعاية احتمال التكليف فيها ، وحيث إنّ التقليد في زمان الفحص غير حاصل تعيّن عليه الاحتياط ما دام كذلك. ويكفي في هذا الاحتياط مراعاة