(مسألة ٥١) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد [١] ، بخلاف المنصوب من قبله. كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيّما على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر.
______________________________________________________
الفتوى بالتكليف من فتاوى المجتهدين الذين احتمال الأعلميّة منحصر فيهم ، بأن يأخذ بأحوط أقوالهم ولا عبرة بالتكليف الذي أفتى به غيرهم لعلمه بعدم اعتبار تلك الفتوى على ما تقدّم في مسألة انحصار احتمال الأعلميّة في أحد المجتهدين أو أكثر.
[١] وذلك فإنّ المأذون والوكيل من المجتهد يتصرّف في الأوقاف وأموال القصّر من قبل المجتهد ، كتصرّف الوكيل من قبل موكّله فالتصرّف الواقع من المأذون والوكيل يستند إلى المجتهد ، ويكون المجتهد هو المتصرّف في مال الوقف ويبيع ويشتري للأيتام بالاستنابة ، ولذا يعتبر في الإذن والتوكيل أن يكون الآذن والموكّل مالكا لذلك التصرّف بأن يصحّ منه ذلك التصرف بالمباشرة ، والمجتهد بعد موته ينقضي إذنه وتوكيله فينعزل المأذون والوكيل في الإذن والوكالة وهذا ظاهر ، وهذا بخلاف ما إذا نصبه المجتهد متولّيا للوقف أو قيّما للصغار فإنّ تنصيبه متولّيا أو قيّما من قبيل جعل ولاية التصرّف في الوقف وأموال القصّر ، فإن كان جعل الولاية مقيّدة بما دامت حياة المجتهد فتنتهي الولاية المجعولة بموته ، كما إذا جعل واقف العين التولية للوقف لشخص ما دام حياة الواقف تنتهي ولايته بموت الواقف ؛ لأنّ الوقوف حسب ما يوقفها أهلها ، بخلاف ما إذا جعل التولية للوقف أو القيمومة على الصغار مطلقا فإنّ التولية أو القيمومة تبقى بعد موته أيضا بمقتضى ما دلّ على نفوذ الوقف ونفوذ جعل الوليّ القيّم لصغاره بعد موته. ولكنّ الكلام في المقام في الدليل على أنّ للفقيه الولاية على جعل المتولّي للوقف أو القيّم للأيتام نظير ولاية الواقف والأب أو الجدّ لجعل القيّم لأولاده الصغار.