.................................................................................................
______________________________________________________
وبتعبير آخر قد يقال : ليس للفقيه هذه الولاية في الجعل كما هو مقتضى الأصل ، وإنّما للفقيه التصرّف في أموال الوقف والقصّر فيما إذا لم يكن للوقف متولّ من قبل الواقف وقيّم للصغار من قبل الأب والجدّ سواء كان تصرّف الفقيه بالمباشرة أو بالاستنابة ، فإنّ المقدار المتيقّن من جواز التصرف الذي مقتضى القاعدة الأوّلية عدم جوازه هو هذا المقدار ، فلو جعل الفقيه متولّيا للوقف أو قيّما فهو في الحقيقة استنابة في التصرّف وتوكيل فينتهي بموت المجتهد ، فيحتاج نفوذ تصرفهما إلى الاستيذان والتوكيل عن فقيه آخر.
ودعوى أنّه مع احتمال بقاء التولية والقيمومة بعد موت المجتهد الذي جعل الشخص متولّيا أو قيّما يستصحب بقاء ما كان للشخص المفروض ، فينفذ تصرفاته في الوقف أو مال القصّر بلا حاجة إلى الاستيذان من حاكم آخر ، لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ الاستصحاب المذكور بزعم أنّ المورد من موارد القسم الثاني من الكلّي فيستصحب الجامع بين الولاية والاستنابة فيترتّب عليه نفوذ التصرّف وجوازه ، ولكن إذا جرى عدم الإمضاء بالاضافة إلى ما يقع من التصرّفات بعد موت ذلك المجتهد فلا يبقى موضوع للجواز والنفوذ.
وبتعبير آخر ولاية التصرّف وجوازه ونفوذه قبل موت المجتهد متيقّن ـ سواء كان الموجود سابقا جعل المنصب أو الاستنابة ـ وأمّا الولاية بعد موت المجتهد بمعنى جعل المنصب مدفوع بالاستصحاب في عدم إمضائه ولا يعارض بالاستصحاب في عدم الاستنابة ؛ لعدم الأثر له فعلا حيث إنّ جواز التصرف حال حياة المجتهد متيقّن والاستصحاب في عدم كون الحادث استنابة لا يثبت أنّه كانت ولاية ، كما أنّ دعوى أنّ للمجتهد إعطاء المنصب والولاية للآخر بالاضافة إلى الوقف