.................................................................................................
______________________________________________________
وأموال القصّر مستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة سالم بن مكرم ، لا يمكن المساعدة عليها ، فإنّ المستفاد منها إعطاء ولاية القضاء وفصل الخصومة للفقيه مطلقا أو بنحو قاضي التحكيم على ما تقدّم ، وشيء منهما لا يتضمّن أنّ للفقيه جعل منصب التولية للوقف أو أموال القصّر ، بل قضية التوكيل والاستنابة التي ذكرنا مقتضى كون التصرف في الوقف أو أموال القصّر ونحوهما دليل الحسبة.
ودعوى أنّ مفاد الروايتين إعطاء ولاية القضاء للفقيه بنحو النصب العامّ بما لولاية القضاء من الشئون ونصب المتولّي للوقف أو القيّم للأطفال من شئون ولاية القضاء ، يدفعها أنّ المعطى للفقيه على ما يستفاد منهما هو منصب القضاء أي فصل الخصومة ، لا إعطاء ولاية الحكم والقضاء بنحو كانت عند العامّة من الشئون ، فإنّ المنصوبين للقضاء من ولاة الجور وإن كان كما ذكر إلّا أنّ الروايتين لا تدلّان على أن النصب العامّ من الإمام عليهالسلام للقضاء كذلك ؛ ولذا لا يمكن الاستدلال بهما على نفوذ الحكم الابتدائيّ من الفقيه ، وأمّا سائر الروايات التي يستند إليها في ثبوت الولاية للفقيه بنحو الشمول بحيث يكون الفقيه مفروض الطاعة كالإمام ، فقد ذكرنا (١) في بحث ولاية الفقيه أنّ دائرة ولايته في الامور الحسبيّة ولا تدلّ في تلك الروايات على كون الفقيه مفروض الطاعة نفسيّا كالإمام عليهالسلام ، فراجع.
نعم يبقى في البين أمر وهو دعوى أنّ مجرّد الاستيذان والتوكيل من الفقيه في التصدّي لمثل أموال الأيتام والأوقاف لا يوجب انتظام امور الأوقاف وأموال القصّر وغير ذلك مما يعدّ التصرف فيها حسبة ، حيث يعطّل التصرّفات فيها ووضعها بحالها
__________________
(١) إرشاد الطالب ٣ : ٢٦ فما بعد.