(مسألة ٥٢) إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد [١].
______________________________________________________
إلى حصول الإذن والوكالة من مجتهد آخر بعد موت المجتهد الأوّل. وهذا مما يعلم أنّ التصرّفات في هذه الموارد لا يمكن تعطيلها ، فاللازم أن يكون الصادر عن المجتهد بنحو إعطاء الولاية بجعل الشيخ متولّيا أو قيّما.
[١] ذكر قدسسره إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل بلا تقليد ، وقد ذكر قدسسره في مسألة من عمل في السابق بلا تقليد أنّه لا تجزي أعماله السابقة إلّا إذا كان ما عمله السابق مطابقا لفتوى من يجب عليه الرجوع إليه فعلا ، وإلحاق من بقي على تقليده السابق في أعماله بلا رجوع إلى الحيّ الفعليّ في البقاء بما ذكره في تلك المسألة أن لا يحكم بصحة أعماله أيضا إلّا إذا كان مطابقا لفتاوى الحيّ الفعليّ.
ولكن لا يخفى ما في الإلحاق وذلك فإنّ ما تقدّم في عمل العاميّ بلا تقليد وظيفته بعد تلك الأعمال الرجوع إلى المجتهد الذي تكون فتاويه حجّة فعلا بالإضافة إليه ، فإن كانت تلك الأعمال مخالفة لفتاويه فعليه تداركها على طبق فتاوى المجتهد الفعليّ.
ولا ينفع انكشاف مطابقتها لفتاوى المجتهد الذي كان يتعيّن عليه أن يقلّده في ذلك الزمان أو كان يجوز له التقليد منه حتّى فيما إذا كان أعلم من الحيّ الفعليّ حيث لا يجوز للعاميّ فعلا الرجوع إلى فتاويه ؛ لأنّ التقليد منه يحسب من التقليد الابتدائيّ من الميّت ، بخلاف هذه المسألة فإنّ العاميّ قد عمل على فتاوى الميّت الذي تعلّم الفتاوى منه حال حياته ، غاية الأمر لا يعلم جواز العمل بها بعد موته حيث لم يرجع في جواز البقاء على الحيّ ، وإذا رجع عليه وأوجب ذلك البقاء أو جوّزه تكون فتوى الحيّ في البقاء طريقا معتبرا