الحلّية والحرمة. فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا.
(مسألة ٥٤) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب [١] أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.
______________________________________________________
الحكم والتكليف بحسب الحجّة القائمة موجودا فيعمل في ذلك الموضوع على طبق الحجّة القائمة ، وبما أنّ الذبح فيما كان الحيوان المذبوح غير داخل في العبادات والعقود والإيقاعات فاللازم فيه رعاية التقليد الثاني ، نعم ما باع منه قبل ذلك يحكم بصحة ذلك البيع. وعلى الجملة الإجزاء في الأعمال السابقة على خلاف القاعدة بعد سقوط فتوى المجتهد السابق عن الاعتبار وكون المعتبر في الوقائع هو فتوى المجتهد الفعليّ وإحراز فوت الواقع بهذه الفتوى ، كما إذا أفتى باعتبار ضربتين في التيمّم أو فساد النكاح الأوّل بإفتائه باعتبار العربيّة في عقد النكاح ونحو ذلك. نعم الالتزام بالإجزاء في مثل الإخلال بالتعدّد في التسبيحات الأربع على القاعدة ، لحكومة حديث «لا تعاد» في الخلل الحاصل في الصلاة عن عذر في غير الوارد في ناحية المستثنى في ذلك الحديث ، أو غيره كالوارد في الإخلال بتكبيرة الإحرام ، والمتحصّل الالتزام بالإجزاء مع كونه على خلاف القاعدة لما تقدّم من بعض الوجوه التي عمدتها ما أشرنا إليه.
[١] لا ينبغي التأمّل في عمل الوكيل وأنّ اللازم عليه رعاية تقليد الموكّل حيث