.................................................................................................
______________________________________________________
حكم الواقعة للعمل به ، وإحراز التكليف وجودا وعدما في الواقعة التي يبتلي بها ، حيث إنّ وجوب طلب العلم وتعلّم التكاليف في الوقائع التي يحتمل المكلّف الابتلاء بها طريقيّ يوجب عدم كون مخالفة التكاليف فيها على تقدير ثبوتها عذرا ، كما هو مفاد الروايات الواردة في وجوب طلب العلم وتعلّم الأحكام ، وهذا التعلّم لا يكون بمجرد أخذ رسالة مجتهد والالتزام بالعمل فيها. وأمّا التقليد بمعنى تحصيل الأمن على العاميّ في مقام الامتثال فيكون بالاستناد في عمله في الواقعة إلى إحرازه الوجدانيّ كما في الاحتياط أو بطريق معتبر وهو فتوى المفتي الواجد للشرائط ، وهذا المعنى من التقليد لازم بحكم العقل بعد قيام الدليل على اعتبار فتوى المفتي.
وما ذكره قدسسره من أخذ رسالة المجتهد والالتزام بالعمل بما فيها فلم يدلّ شيء على وجوبه لا تعيينا ولا تخييرا لا شرعا ولا عقلا ، ودعوى أنّ مجرّد أخذ رسالة مجتهد حال حياته مع الالتزام بالعمل فيه يكفي في جواز العمل بما في تلك الرسالة ولو مات ذلك المجتهد بعد أخذها مع الالتزام المذكور وإن لم يعلم بما فيها حال حياته ولم يعمل ؛ لأنّ الدليل على عدم جواز تقليد الميّت ابتداء هو الإجماع ، والإجماع مفقود في الفرض لالتزام جماعة بل المشهور بأنّ التقليد هو الالتزام ، لا يمكن المساعدة عليها ؛ لما ذكرنا سابقا من أنّ الأدلّة التي اقيمت على مشروعيّة التقليد عمدتها الروايات الواردة في إرجاعهم عليهمالسلام إلى من يعرف معالم الدين وأحكامه ، وتلك الروايات لا تعمّ إلّا التعلّم من الحيّ ، ومقتضى إطلاقها العمل بما تعلم ، ولو كان العمل بعد موت من تعلّم منه ، فعدم جواز تقليد الميّت أي التعلّم بعد موته لخروجه عن مدلول تلك الروايات المستفاد منها إمضاء السيرة العقلائية في الرجوع إلى أهل الخبرة بالإضافة إلى تعلّم العاميّ الوظائف الشرعيّة لاحتمال انحصار