(مسألة ٦٦) لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العاميّ ؛ إذ لا بد فيه من الاطّلاع التامّ [١] ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلا : الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك
______________________________________________________
وتوضّأت لطوافها فقط أخذا في الوقوف بفتوى المجتهد الأوّل ، وفي اعتبار الطهارة لطوافها بفتوى الآخر ، فإنّ الحج كذلك يبطل عند كلا المجتهدين ، اللهم إلّا أن يلتزم بالإجزاء حتّى في هذه الصورة لاحتمال الصحة الواقعيّة حيث يمكن أن يكون حجّها واقعا صحيحا ، وقد أتت ببعضه بفتوى المجتهد الأوّل والبعض الآخر بفتوى المجتهد الثاني ، ولكن في دعوى الإجماع على التخيير بين المجتهدين المتساويين على تقدير ثبوتها بالإضافة إلى العمل الواحد إشكال خصوصا إذا كان الاختلاف في القيود الركنيّة.
[١] لا يخفى أنّه يكفي في الاحتياط المبرئ للذمّة الاحتياط في فتاوى العلماء الذين يحتمل وجود الأعلم بينهم في عصره أو أحرز ذلك ، وأمّا فتاوى الآخرين الذين احرز أنّهم لا يبلغون في الفضل العلماء المذكورين فلا موجب للاحتياط برعاية فتاويهم ، وهذا النحو من الاحتياط داخل في المسألة المتقدّمة في أوائل مسائل التقليد من لزوم كون المكلّف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا حيث إنّ رعاية أحوط الأقوال من المجتهدين المذكورين لا يدخل في التقليد على ما تقدّم من أنّ التقليد المعتبر شرعا هو الأخذ بالفتوى للعمل بها بحيث يكون العاميّ بعد الأخذ عالما بالحكم الشرعيّ في الواقعة.
والآخذ بالاحتياط بحسب فتاويهم يراعي فتوى ذلك المجتهد ، لاحتمال أنّ ما