استحبابيّا ، والأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم. وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع وهكذا.
(مسألة ٦٧) محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة فلا يجري في اصول الدّين [١].
______________________________________________________
أفتى به من التكليف ثابت في الواقع ليكون قصده رجاء بإصابة الواقع المعبّر عن ذلك بالاحتياط.
وعلى الجملة لا يتعيّن على العاميّ التارك للتقليد رعاية الاحتياط في الوقائع على ما ذكره الماتن قدسسره.
ثمّ إنّ الاحتياط حتى بهذا النحو أيضا قد لا يتيسّر على العاميّ فلا بدّ في بعض الموارد من التقليد مثلا إذا كان عند المكلّف الجصّ والطين فقط فإن جمع بين التيمّم بكلّ منهما تقع بعض صلاته خارج الوقت ، وفي مثل ذلك لا مناص إلّا من التقليد ممّن توفّرت فيه الشروط المعتبرة في جواز التقليد ، وإذا لم يتيسّر له التقليد منه فلا بدّ من التيمّم بأحدهما وقضاء تلك الصلاة في خارج الوقت بالطهارة المائيّة إذا لم يحرز بعد العمل أنّ عمله كان مطابقا لفتوى من يكون واجدا لشرائط التقليد. والوجه في وجوب القضاء جريان الأصل بعد التيمّم بأحدهما في ناحية عدم كونه طهورا فتدبّر.
[١] قد تقدّم أن ما يستفاد منه مشروعيّة التقليد من الروايات مقتضاها تعلّم العاميّ معالم دينه ممّن يعلمها على ما تقدّم من الامور المعتبرة في العالم بها من حلال الشريعة وحرامها في الوقائع التي يبتلى بها أو يحتمل ابتلاءه بها ، وكذا ما يكون