.................................................................................................
______________________________________________________
القضاء بتكليف جديد عند الاشتغال بالصلاة أيضا.
الصورة الثانية ـ ما إذا أحتمل صحة عمله السابق من جهة مصادفته للواقع مع علمه فعلا بجهله بالصحيح عند العمل من جهة تركه الاجتهاد والتقليد في الشبهة الحكمية وفي هذه الصورة لو كانت صورة ما عمله سابقا محفوظة عنده فيمكن إحراز صحته وفساده بالطريق الفعلي المعتبر في حقه شرعا وأما إذا لم تكن صورة ما عمله سابقا محفوظة عنده فلا يمكن إحراز صحته بقاعدة الفراغ وذلك فإن ما دل على قاعدة الفراغ ناظر إلى صورة احتمال الغفلة عند العمل مع العلم بالحكم والتكليف لا صورة احتمال الخلل عند العمل للجهل بأحدهما أو حتى للغفلة الناشئة من الجهل بالحكم والتكليف.
وبتعبير آخر : إنما تجري قاعدة الفراغ إذا كان احتمال الخلل فيما بعد العمل ناشئا من احتمال طرو الغفلة حال العمل. نعم ، لو احتمل أن العمل كان على تقليد صحيح واحتمل أنه لم يأت بالعمل على طبق ذلك التقليد للغفلة حال العمل فلا بأس بالرجوع إلى قاعدة الفراغ ؛ لأن المعتبر في أجزاء العمل الاستناد إلى الحجة والإتيان به على طبق ذلك وهذان الأمران يحرزان بقاعدة الفراغ الجارية في أعماله السابقة التي لا يحفظ صورتها فعلا.
فتحصل مما ذكرنا أن شرائط العمل إذا كانت من قبيل فعل المكلف ففي الشك في الإخلال بها عند العمل للغفلة لا يعتني بالشك ، وأما إذا كان الشرط من الأمر غير المقدور للمكلف كدخول الوقت بالإضافة إلى الصلاة ، وكذا إذا صلى إلى جهة ثمّ شك في أنها كانت هي القبلة أو أن القبلة كانت في جهة اخرى فلا مجال لقاعدة الفراغ في الأول ؛ لأن القاعدة تختص بموارد الشك في أن الامتثال للتكليف المحرز كان بنحو الصحيح والمجزي أو كان فيه خلل وفي المقام شك في حدوث التكليف بما