.................................................................................................
______________________________________________________
أتى به لا في الشك بعد الفراغ في امتثال التكليف المحرز حال العمل ، ونظير ذلك ما إذا اغتسل غسل الجنابة ، وبعد تمامه شك في أنه كان جنبا قبل الاغتسال أم لا فإنه لا يجوز له الصلاة بلا وضوء ، وكما إذا صلى تماما ثمّ شك في أنه كان قاصدا للإقامة قبلها أو وقع التمام اشتباها ففي هذه الموارد ونظائرها مما يكون الشك في صحة العمل ناشئا من ثبوت التكليف به قبل العمل لا يجري قاعدة الاشتغال ؛ لأن ظاهر ما ورد في اعتبار قاعدة الفراغ هو أن الشك كان في عمله بعد إحراز التكليف به فلا تكون موارد حفظ صورة العمل عند الشك وكون شكه في صحة عمله ناشئا عن ثبوت التكليف به مجرى لقاعدة الفراغ. نعم ، لو احتمل أنه كان عند الدخول في العمل محرزا التكليف به وأن إحرازه كان صحيحا فلا بأس بجريان القاعدة ، وكذا لا تجري القاعدة في مثل مثال القبلة لحفظ صورة العمل عند الشك حيث إن حال المكلف حال العمل لا يختلف عن حاله عند الشك وعدم الجريان مبني على اعتبار احتمال الذكر حال العمل واحتمال الخلل فيه لاحتمال غفلته عند العمل كما أنه كان عالما بالقبلة في جهة وشك بعد الصلاة أنه صلاها بتلك الجهة أو الجهة الاخرى اشتباها.
ومثله ما إذا توضأ أو اغتسل بمائع ثمّ شك في أن ذلك المائع ماء أو مضاف بخلاف ما إذا أحرز أن المائع ماء والآخر مضاف وشك في أنه توضأ أو اغتسل بالماء أو اشتبه فتوضأ أو اغتسل من المضاف فإنه يحمل وضوءه أو غسله على الصحة بقاعدة الفراغ.
وعلى الجملة : كلّما احتمل أنه عند العمل أحرز الشرط والتكليف بوجه معتبر وأتى بالعمل على وجه الصحة يجري قاعدة الفراغ في ذلك وإن لم يثبت وجود ما يسمى بالشرط أو التكليف في ذلك الزمان. هذا كلّه في ما إذا شك في شرط صحة العمل بعد الفراغ منه ، وأما إذا شك في صحته أثناء العمل فللشرط أنحاء :