.................................................................................................
______________________________________________________
فتارة ـ يكون الشرط معتبرا في تمام العمل حتى في الآنات المتخللة بين أجزائه بحيث إذا لم يكن الشرط حاصلا من الابتداء بالعمل لم يكن حصوله بالإضافة بعد ذلك كالطهارة من الحدث فإنها معتبرة في الصلاة من حين الشروع فيها إلى إتمامها حتى في الآنات المتخللة بحيث لو لم يتوضأ المحدث بالأصغر قبل الصلاة فلا يمكن تداركها أصلا ، وفي مثل ذلك إذا شك المكلف في الأثناء في أنه توضأ قبل الصلاة أم لا؟ يجب عليه استئناف الصلاة بعد التوضؤ ؛ لعدم جريان قاعدة الفراغ فيما أتى به من بعض الصلاة ؛ لأنها لا تثبت الطهارة بالإضافة إلى الباقي كما لا تجري في ناحية التوضؤ قبل الصلاة قاعدة التجاوز ؛ لأن الوضوء غير مشروط بوقوعه قبل الصلاة بل الصلاة مشروطة بوقوعها مع الوضوء من المحدث بالأصغر نعم لو أحرز الوضوء حال الصلاة بالاستصحاب كما إذا كانت الحالة السابقة الطهارة وشك في بقائها تحرز الطهارة حال الصلاة بالاستصحاب وهذا خارج عن مورد الكلام.
واخرى ـ يكون الشرط معتبرا في تمام العمل ولكن يمكن إحرازه بالإضافة إلى الباقي بالوجدان ، كما إذا أحرز المكلف ستره في أثناء الصلاة وبعد الإحراز شك في ستره المعتبر بالإضافة إلى الأجزاء السابقة والآنات المتخللة بينها ، وفي الفرض لا بأس بجريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى السابقة ، والمفروض أنه كان محرزا للباقي وأن شكه الستر بالوجدان ، نعم إذا كان شاكا في ستره حتى زمان شكه لم تجر قاعدة الفراغ ، ولا قاعدة التجاوز لعين ما تقدم.
وثالثة ـ يكون الشرط شرطا في أجزاء العمل خاصة لا في الآنات المتخللة ففي هذا الفرض إذا أحرز الشرط بالإضافة إلى الجزء التالي وشك في حصول الشرط في الجزء السابق كما إذا انتصب من الركوع أو فرغ من ذكره الواجب وشك في أنه كان