.................................................................................................
______________________________________________________
المشار إليها ولم يحرز ثبوتها مع عدم إحراز العنوان الثاني كما إذا احتمل أن الفاعل ممن لا يبالي بوقوع الفعل صحيحا أو فاسدا ولا يبعد أن يكون إحراز السيرة في خصوص إحراز قصد الصحيح في الموارد المذكورة.
الخامس ـ ذكر الشيخ قدسسره أن مقتضى أصالة الصحة في عمل تحققه واجدا لما يعتبر في ترتب الأثر المقصود منه مثلا صحة الإيجاب كونه بحيث إن تحقق معه قبول مع سائر ما يعتبر في ترتب الأثر المرغوب منه ترتب ذلك الأثر من انتقال المالين في البيع والإجارة ونحوهما والزوجية في النكاح إلى غير ذلك ولو شك في كون الصادر عن الموجب فاسد بمعنى عدم كون إيجابه واجدا لما يعتبر في الإيجاب ككونه بالعربي يحكم بكونه صحيحا ، ولكن إذا شك في حصول القبول أو في تحقق القبض المعتبر في الهبة وبيع السلم والصرف إلى غير ذلك فلا يقتضي حمل الإيجاب على الصحة تحققها ؛ لأن الثابت بأصالة الصحة الجارية في الإيجاب الصحة التأهلية وهي كونه بحيث يترتب عليه الأثر المرغوب على تقدير حصول غيره مما يعتبر من القبول والقبض إلى غير ذلك.
ثمّ قال : وعلى ذلك فلو رجع المرتهن عن إذنه للراهن في بيع الرهن وشك في أن بيع الراهن كان قبل رجوعه عن إذنه أم بعده فلا يمكن الأخذ بأصالة الصحة في إذنه في الحكم بصحة البيع ، ولا بأصالة الصحة في رجوعه في الحكم بفساده ؛ لأن أصالة الصحة في الإذن معناه أنه لو وقع البيع بعده وقبل الرجوع حصل انتقال الرهن إلى المشتري والثمن إلى الراهن وهذه الصحة التأهلية قطعية حتى على فرض إحراز وقوع البيع بعد الرجوع كما أن صحة الرجوع معناها أنه على تقدير وقوع البيع بعده لما ترتب عليه النقل والانتقال كما لا تجري أصالة الصحة في نفس البيع فإنه لا تثبت وقوع البيع بعد الإذن وقبل الرجوع إلّا أن يتمسك في إثبات صحة البيع بالصحة الفعلية بالاستصحاب في