.................................................................................................
______________________________________________________
ناحية بقاء الإذن عند البيع وعدم الرجوع فيه إلى تمام العقد ولكن هذا التمسك مع أنه لا يرتبط بأصالة الصحة يعارضه الاستصحاب في ناحية عدم البيع إلى زمان الرجوع ، ولا يخفى أن ما ذكره في المقام ينافي ما تقدم منه قدسسره من أنه لو شك في أن شراءه السابق كان حال بلوغه أو صغره تكون أصالة الصحة الجارية في بيع البائع موجبا للحكم بصحة الشراء.
أقول : لا يخفى أنه لو كان إذن المرتهن في بيع الرهن إسقاطا لحق الرهانة فلا يفيد رجوعه عن إذنه ويصح بيع الراهن وإن لم يكن إسقاطا له فأصالة الصحة وإن لا تجري في بيعه إلّا أنه يحكم بصحة بيعه للاستصحاب في بقاء إذنه وعدم رجوعه إلى تمام البيع ، ولا يعارض هذا الاستصحاب بالاستصحاب في عدم وقوع البيع إلى زمان الرجوع فإن هذا الاستصحاب لا يثبت وقوعه بعد رجوعه وبتعبير آخر وقوع البيع محرز وكأن المرتهن قد أذن في البيع قبل ذلك ، وإذا أحرز عدم رجوعه وبقاء إذنه إلى زمان البيع يتم موضوع النقل والانتقال.
وقد تحصل مما تقدم أنه لو أحرز حصول الفعل ممن له سلطنة على ذلك الفعل في مورد قابل له فمع احتمال أن الفاعل يعلم بكيفية الفعل الصحيح يحمل فعله على الصحة ، وإن توقفت الصحة الفعلية على حصول فعل شخص آخر لا يعلم بحصوله فلا يحرز حصوله بأصالة الصحة في فعل ذلك الفاعل كما إذا شككنا في حصول القبول للطرف الآخر في العقد فلا يثبت حصوله بأصالة الصحة في إيجاب الموجب ، وكذلك إذا شككنا في حصول القبض من المتهب فإن أصالة الصحة في الإيجاب والقبول لا تثبت تحقق القبض بلا فرق بين القول بأن القبض وصول المال إلى يد المتهب أو التخلية بينه وبين المال بحيث يمكن له أخذه.