.................................................................................................
______________________________________________________
كان مالكا والمعترف له ينكر النقل والانتقال وعدم اعتبار قاعدة اليد في الفرض لما ذكرناه من أن عمدة الدليل على اعتبارها السيرة العقلائية حتى من المتشرعة ولا يأخذون باليد في موارد اعتراف ذو اليد في مقابل دعوى المعترف له أو وارثه وأما الرواية أيضا فلا يزيد مدلولها غير إمضاء السيرة العقلائية كما يظهر بالتأمل في مدلولها والتعليل الوارد فيها.
وذكروا أن ذلك مقتضى اعتراف ذي اليد لا مقتضى كون المال سابقا ملكا للمدعي لئلا يكون فرق في انقلاب الدعوى بين اعتراف ذي اليد أو قيام البينة بأن المال كان في السابق ملكا للمدعي أو مورثه أو علم القاضي بذلك فإن مقتضى نفوذ الإقرار وترتيب الأثر عليه غير إحراز الواقع وترتيب الأثر عليه كما إذا اعترف ذو اليد بأن المال الذي بيده لزيد ثمّ اعترف ثانيا بأنه لعمرو فإنه ينفذ كلا الإقرارين تؤخذ منه العين فتعطى لزيد وتؤخذ منه القيمة وتعطى لعمرو مع أن المال في الواقع لأحدهما لا لكل واحد منهما. وقد نوقش في الالتزام بالانقلاب بأنه لا يصح عليه المنقول في الاحتجاج وغيره عن أمير المؤمنين قدسسره في مخاصمة فاطمة عليهاالسلام مع الأوّل في أمر فدك حيث اعترفت (سلام الله عليها) بأن فدكا كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآله وقد أخذتها من أبيها نحلة (١).
وحيث إن أبا بكر بزعمهم كان وليا تكون دعواه بأنه صدقة وفيء للمسلمين مع انضمام اعترافها عليهاالسلام بأنها كانت لرسول الله موجبا لانقلاب الدعوى مع أن عليا عليهالسلام قد أنكر على أبي بكر مطالبته البينة من فاطمة عليهاالسلام على أنه نحلة أبيها وأنه يلزم
__________________
(١) الاحتجاج (للطبرسي) ١ : ٢٣٤. الأسوة للطباعة والنشر.