.................................................................................................
______________________________________________________
مطالبته البينة ممن يدعي على فاطمة عليهاالسلام.
وقد أجاب المحقق النائيني قدسسره عن المناقشة بأن اعتراف ذي اليد بكون المال في السابق للمدعي أو مورثه وأن يوجب الانقلاب في الدعوى فيكون ذو اليد مدعيا والمدعي منكرا إلّا أن قضية أمر فدك لا تدخل في هذه الكبرى ، والوجه في ذلك أن التبدل في الملكية التي هي إضافة خاصة بين المال والمالك يكون : بتبدل المالك تارة بأن يقوم غير مقام المالك كما في مورد الإرث فإن الورثة بموت المورث يقومون مقامه فيكون المال المضاف إلى المورث مضافا إليهم ، ويكون بتبدل المملوك اخرى كما في مورد البيع وغيره من المعاوضات المالية فإنه إذا باع المالك داره بثمن كان المضاف إلى مالكها قبل البيع هو الدار وبعد البيع يكون الثمن كما أن الأمر في ناحية المشتري بالعكس ، ويكون ثالثة بتبدل نفس الإضافة كما في مورد الهبة والوصية فإن الواهب عند هبته يوجد إضافة المال الموهوب إلى المتهب ويقطعها عن نفسه كما أن الموصي يقطعها عن نفسه في ظرف موته ويوجدها للموصي له ، ففي قضية فدك المسلمون أو فقراؤهم لم يكونوا وارثين للنبي صلىاللهعليهوآله على طبق الحديث المجعول حتى يكون إقرار فاطمة عليهاالسلام بأن فدكا كانت لأبي وقد جعلها نحلتي حال حياته اعترافا لكونها للمسلمين أو فقرائهم فيوجب الانقلاب في دعواها بل هذا نظير ما كان ذو اليد مدعيا أن المال الذي بيده قد انتقل إليه من زيد المتوفى حال حياته وقال شخص أو أشخاص من غير يد على ذلك المال أن زيدا أوصى لنا ذلك المال فإنه يحسب ذو اليد منكرا وعلى المدعين للوصية لهم إقامة البينة عليها بل الأمر في الحديث المجعول ليس من قبيل الوصية أيضا حيث إن فقراء المسلمين مصرف لذلك المال على طبق ذلك الحديث فلم يبق في مقابل يد فاطمة عليهاالسلام إلّا استصحاب