القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها ؛ لأخصيّة دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ، واختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافا إلى وهن دليلها
______________________________________________________
بقاء فدك في ملك رسول الله إلى وفاته وهذا الاستصحاب محكوم بقاعدة اليد ، وملخص الكلام إنما تنقلب الدعوى باعتراف ذي اليد إذا كان المدعي في الواقعة نفس المعترف له أي المقر له ويلحق بذلك إذا كان المدعي وارث بحيث يقوم مقام نفس المقر له ففي هذه الصورة لا اعتبار بيد ذي اليد بل يحسب مدعيا وأما إذا كان المدعي أجنبيا عن المقر له المتوفى بأن ادعى شخص أنه أوصى له المتوفى بذلك المال فعليه إقامة البينة على دعوى الوصية له وإلّا يحلف ذو اليد ويسقط بحلفه دعوى المدعي.
المورد الثاني ـ ما إذا علم كون اليد في السابق من ذي اليد يد غير ملك بأن كان المال في يده أمانة أو عارية أو إجارة أو غصبا وشك في تبدلها إلى يد ملك فيقال هذه اليد غير معتبرة ولا تكون مثبتة للملك ، وقيل وجهه كما عن السيد اليزدي في ملحقات العروة والمحقق النائيني قدسسرهما أن الاستصحاب الجاري في ناحية حال اليد يخرجها عن موضوع اعتبار قاعدة اليد فإن الموضوع لها اليد المشكوكة ومع الاستصحاب في كونها على ما كان لم يبق شك فيها ، وهذا نظير الاستصحاب في عدم البلوغ في المفتي حيث يخرج فتواه عن الاعتبار ، وفيه ما لا يخفى فإن ظاهر القائلين بعدم اعتبار قاعدة اليد في الفرض أن عدم اعتبارها لا للاستصحاب بل لو لم يجر الاستصحاب أيضا كما لو قيل بعدم اعتبار الاستصحاب لكان المرجع غير قاعدة اليد حيث إن العمدة في دليل اعتبار قاعدة اليد السيرة المشار إليها ولم تحرز السيرة في مفروض المقام ، وما تقدم في رواية حفص بن غياث : «لو لم يجز ذلك لم يقم