.................................................................................................
______________________________________________________
العمل بما ورد في القرعة في مورد يحتاج إلى الجبر بعمل المعظم.
وأردف على ذلك قوله : لا يقال : كيف يكون خطاب الاستصحاب مقدما على خطابات القرعة مع أن شمولها لمورد يكون موجبا لارتفاع الموضوع للاستصحاب فيه كما هو الحال في ورود بالإضافة إلى الحكم في الخطاب الآخر وذلك فإن المنهي عنه في خطابات الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك ومع شمول خطابات القرعة للمورد يكون نقض اليقين فيه بالحجة لا بالشك بخلاف تقديم خطاب الاستصحاب على خطابات القرعة من غير وجه إلّا بوجه دائر.
فإنه يقال : ليس الأمر كما ذكر بل الأمر بالعكس يعني يكون شمول خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك لمورد موجبا لارتفاع الموضوع لاعتبار القرعة فيه ؛ لأن الموضوع لاعتبارها المجهول والمشتبه والمشكل مطلقا أي من جهة الحكم الواقعي والظاهري وشمول خطاب الاستصحاب لمورد يعين الحكم الظاهري فيه ، وبتعبير آخر الموضوع لاعتبار الاستصحاب الشك في الواقع بخلاف الموضوع لاعتبار القرعة فإن الموضوع له هو المجهول والمشتبه مطلقا فيكون شمول النهي عن نقض اليقين بالشك موجبا لتعين الحكم الظاهري.
أقول : ما ذكر الماتن قدسسره أولا من كون أدلة الاستصحاب أخص من خطابات القرعة ينافي ما ذكره أخيرا من كون دليل الاستصحاب بشموله لمورد يكون واردا على خطابات القرعة حيث ينتفي مع الاستصحاب الموضوع لها بدعوى أن الموضوع لها المجهول بحسب الواقع والظاهر ، ولازم ذلك أن لا يكون موضوع لها أيضا مع أصالة البراءة وأصالة الحلية ويبقى على ذلك إثبات أن الموضوع لاعتبار القرعة هو الجهل بالشيء مطلقا من حيث حكمه الواقعي والظاهري واستفادة ذلك