.................................................................................................
______________________________________________________
مما ورد في القرعة مشكل فإن بعض الأخبار الواردة فيها لسانها يساوق لسان أصالة الحلية والطهارة من ثبوت الواقع وتعينه والشك فيه كرواية محمد بن حكيم قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شيء فقال لي : كل مجهول فيه القرعة قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، قال : كلّما حكم الله به ليس بالمخطئ» (١) وظاهرها جريان القرعة في كل مجهول له تعين واقعي ولكن يظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار التعين الواقعي وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : كان علي عليهالسلام يسهم بينهم» (٢) ومن الظاهر أن الحكم في الواقعة ليس مجهولا ومشكلا ؛ لأن مقتضى الوصية ولاية الوصي والورثة على اختيار الثلث نظير الوصية بثلث المال في غير هذا المورد وكذا في مورد قسمة المال المشترك ، وظاهر بعض الأخبار استعمال القرعة في موارد قطع المشاجرة كما في صحيحة جميل حيث قال : زرارة إنما جاء الحديث بأنه : «ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المحق» (٣) والأظهر في موارد الرجوع إلى القرعة أن يقال : إن الموارد التي يعلم فيها الحكم الظاهري من حيث التنجيز والتعذير فيها مع قطع النظر عن ورود الأمر بالقرعة فيها يقتصر على العمل بالقرعة فيها مع ورود الأمر بالقرعة فيها كما في مثال الغنم حيث إن مقتضى العلم الإجمالي بكون بعض الغنم في الواقع موطوءا الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه طرفا للعلم الإجمالي ، وكذا يعمل بها في الموارد التي ورد الأمر فيها بالقرعة مع عدم الواقع
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٩ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١١.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٩١ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٦.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٣٨ ، عنه في الوسائل ١٨ : ١٨٨ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٦.