.................................................................................................
______________________________________________________
المعين فيها وكان الحكم الواقعي فيها معلوما مع قطع النظر عن ورود الأمر بالقرعة فيها كما في مورد الوصية بعتق ثلث العبيد فإن الأمر بعتق ثلثهم كالوصية بثلث ماله في وجوه الخير يكون بالتقسيم بتراضي الوصي والورثة في تعيين الثلث ولكن حيث ورد الأمر في تعيينه بالقرعة يؤخذ في الأول بالقرعة لورود الأمر فيه بتعيين ثلث العبيد بها.
وأما المجهول الواقعي الذي لا يعلم واقعه بوجه ولم يكن المطلوب فيه إحراز التعذير والتنجيز فيرجع فيه إلى القرعة أخذا بقوله عليهالسلام : «ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحق» بناء على عدم ظهوره في خصوص القرعة في مقام تعيين السهم في القسمة في الشركة في القيميات كما يفصح عن ذلك مورده.
وأما المجهول الواقعي الذي يكون فيه الموضوع للتعذير والتنجيز فالمرجع فيه إلى الاصول العملية كالاستصحاب والبراءة ونحوهما وأما مثل رواية محمد بن حكيم أن «كل مجهول فيه القرعة» (١) فمقتضاها على ما يقال اعتبار القرعة في كل مشتبه حتى ما لو كان حكمه الظاهري معلوما من غير ناحية القرعة فتعارض الروايات الواردة في سائر الاصول العملية ومنها الاستصحاب ولكن لا يمكن المساعدة عليها لضعف الخبر سندا ودلالة فإن ظاهره المجهول مطلقا أو من الجهة التي لا بد من العلم به من تلك الجهة وما ثبت فيه الحكم الظاهري يعلم حاله ولا يقاس بخطاب «كل شيء حلال حتى تعرف الحرام» (٢) و «كل شيء نظيف حتى
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٩ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.