وأما قوله : ( أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ) أي يولد له ذكور ، ويولد له إناث ، يقال لكل اثنين مقرنين زوجان ، كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) (١) إن لم يتب.
وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت ، فهى القابلة ، جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة ، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.
وأما قول علي عليهالسلام في الخنثى فهي كما قال : ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، وينظرون في المرايا ، فيرون الشبح فيحكمون عليه.
وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة ، فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، ثم يفرق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيتها وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ، ونجا سائر الغنم.
وأما صلاة الفجر ، فالجهر فيها بالقراءة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله كان يغلس بها فقراءتها من الليل.
وأما قول علي عليهالسلام : بشر قاتل ابن صفية بالنار ، فهو لقول رسول
__________________
(١) سورة الفرقان : ٢٥ / ٦٨ و ٦٩.