الصغيرة ، ولأجله يخرج عن العدالة.
المسألة الخامسة : اعلم أنّه لا خلاف في زوال العدالة بارتكاب كبيرة من الكبائر ولو كان إصراراً على الصغيرة ، بل هو إجماعي ؛ ويدلّ عليه الإجماع ، ورواية علقمة (١) ، وصحيحة ابن أبي يعفور (٢) ، وبعض الروايات الأُخر (٣).
وهل يقدح فيها فعل صغيرة من دون إصرار ، أم لا؟
المشهور سيّما بين المتأخّرين (٤) : الثاني إن لم يبلغ حدّ الإكثار ، على القول بعدم كونه إصراراً ، بل قيل : إنّه اتّفاقيّ بين القائلين بتقسيم المعاصي إلى الكبائر والصغائر ، وادّعي عليه الشهرة العظيمة (٥).
وهو الأقوى ؛ لتعريف العدالة في الصحيحة باجتناب الكبائر ، فمن اجتنبها يكون عادلاً ولا ارتكب الصغيرة ، بل مقتضاها اختصاص القدح بالكبيرة التي أوعد الله عليها النار دون غيرها لو قلنا بأعميّة الكبيرة عنه وعمّا في الأخبار ، ولو لا الإجماع على قدح الكبيرة مطلقاً لأمكن القول بالاختصاص.
ويؤيّده أيضاً استلزام قدح مطلق الصغيرة في العدالة الحرج العظيم ، كما ذكره الشيخ في المبسوط (٦) ، وتشعر به رواية علقمة. وإمكان الرفع بالتوبة كما ذكره الحلّي (٧) غير مفيد غالباً ؛ لأنّ العلم بالتوبة مشكل.
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٩١ ، ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٥ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٤ ، ٦٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١.
(٣) الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٢ ، السبزواري في الكفاية : ٢٧٩ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٩.
(٥) كما في الرياض ٢ : ٤٢٨.
(٦) المبسوط ٨ : ٢١٧.
(٧) السرائر ٢ : ١١٨.