وأمّا السادس : فبأنّ العلّة في الأصل غير معلومة ، ثم الأولويّة ممنوعة.
فهذا القول ضعيف كتردّد النافع والإرشاد والدروس والروضة (١) ، كما حكي عنها.
المسألة السادسة : قال الشيخ في المبسوط وتبعه سائر الأصحاب ـ : إنّ شاهد الفرع يصير متحمّلاً لشهادة شاهد الأصل بأحد أسباب ثلاثة :
أحدها : الاسترعاء ، وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : أشهدُ أنّ لفلان بن فلان على فلان بن فلان درهماً ، فاشهد على شهادتي ، أو نحو ذلك.
سمّي استرعاءً لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته. وألحق به جماعة : أن يسمع أنّه يسترعي آخر (٢).
والثاني : أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحقّ عند الحاكم ، فإذا سمعه يشهد به عنده صار متحمّلاً لشهادته.
الثالث : أن يشهد الأصل بالحقّ ، ويعزيه إلى سبب وجوبه ، فيقول : أشهد أنّ لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد أو دار أو ضمان (٣).
قالوا : والأول هو أعلى المراتب ، وحصول التحمّل به ممّا لا خلاف فيه ، كما صرّح به في الكفاية (٤) وغيره (٥) ، بل عن الإيضاح والتنقيح
__________________
(١) النافع ٢ : ٢٩٠ ، الإرشاد ٢ : ١٦٥ ، الدروس ٢ : ١٤١ ، الروضة ٣ : ١٥٢.
(٢) منهم العلاّمة في المختلف : ٧٢٩.
(٣) المبسوط ٨ : ٢٣١.
(٤) الكفاية : ٢٨٧.
(٥) كالرياض ٢ : ٤٥٥.