شهادتهما ، ويجوز للحاكم الاكتفاء بها.
ب : هل الشرط تعذّر الأصل عن الإقامة حال إشهاد للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟
الوجه هو : الثاني ؛ لأنّه المستفاد من الصحيحة ، فلو أشهده مع إمكان الإقامة تقبل ، لو لم يمكن له الإقامة حين طلبها ، ولو انعكس الأمر لم تقبل.
ولو تعذّر حال إقامة الفرع ، ثم رفع العذر قبل الحكم ، فظاهر الصحيحة عدم قبول الفرعيّة. وحملُها على عدم صحّة أداء الفرع دون سماع شهادته كما عن النكت ـ احتمالٌ بعيد ، مع أنّه لا معنى لصحّتها إلاّ قبولها.
المسألة الخامسة : قد عرفت أنّ مقتضى رواية غياث بن إبراهيم (١) عدم قبول شهادة النساء في الفرع ، وهو فيما إذا كان المشهود به في الأصل ممّا لا تقبل فيه شهادة النساء موضع وفاق.
وأمّا فيما كان ممّا تقبل فيه شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ففيه خلاف ، فذهب في السرائر والشرائع والقواعد والتحرير والإيضاح والنكت والمسالك والتنقيح (٢) وغيرهم من المتأخّرين (٣) بل قيل : لم أجد فيه مخالفاً (٤) إلى المنع ، بل نسب القول بالجواز إلى الندرة (٥).
__________________
(١) المتقدمة في ص ٣٨٣.
(٢) السرائر ٢ : ١٢٨ ، الشرائع ٤ : ١٤٠ ، القواعد ٢ : ٢٤٢ ، التحرير ٢ : ٢١٦ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٨ ، ونقله عن النكت في الرياض ٢ : ٤٥٥ ، المسالك ٢ : ٤١٨ ، التنقيح ٤ : ٣١٩.
(٣) انظر كفاية الأحكام : ٢٨٧ ، والمفاتيح ٣ : ٢٩٣.
(٤) انظر الرياض ٢ : ٤٥٥.
(٥) انظر الرياض ٢ : ٤٥٥.