البحث الرابع
في بعض ما يتعلّق بالبحث عن عدالة الشاهد
وقد ثبت فيما تقدّم اشتراط عدالة الشاهد في الحكم بشهادته ، واشتراط معرفتها.
وأنّه لا يكتفى في ثبوتها بظاهر الإسلام ، ولا بجميع مراتب حسن الظاهر.
وأنّه إذا عرف الحاكم عدالتهما يحكم بشهادتهما ، وإن عرف فسقهما يسقط شهادتهما ، إلاّ أن يثبت الخصم الفسق في الأول والعدالة في الثاني.
وأنّه إذا جهل حالهما يبحث عنها.
فالمقصود هنا بيان حال البحث وكيفيّته ، وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : بحث الحاكم وفحصه عن حال الشاهد المجهول حاله واجبٌ عليه ؛
للإجماع المركّب ، فإنّ كلّ من يقول بعدم كفاية ظاهر الإسلام في الشاهد يقول بوجوب الفحص ؛ ولأنّه لولا الفحص فإمّا يترك الحكم ، أو يحكم للمشهود له بدون ثبوت عدالة الشاهد أو عليه بدون الفحص ، والكلّ باطل.
ويدلّ عليه عمل النبيّ المرويّ في تفسير الإمام أيضاً (١) ؛ حيث إنّه كان يبحث عن حال الشهود ، ومع عدم الظهور يصلح أو يحلف.
المسألة الثانية : تثبت عدالة الشاهدين الغير المعروفين للحاكم
__________________
(١) تفسير العسكري عليهالسلام: ٦٧٣ ، ٣٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١.